responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301

وفي اليدين الدية.

وفي كل واحدة نصف الدية.

وحدها المعصم.

وفي الاصابع الدية.

وفي كل واحدة عشر الدية.

وقيل: في الابهام ثلث دية اليد.

ودية كل اصبع مقسومة على ثلاث عقد وفي الابهام على اثنتين وفي الاصبع الزائدة ثلث الاصلية.

وفي شلل الاصابع أو اليدين ثلثا ديتها.

وفي الظفر اذا لم ينبت او نبت أسود: عشرة دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير، وفي الرواية ضعف.

وفي الظهر اذا كسر الدية، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود.

ولو صلح فثلث الدية. وفي ثديي المرأة ديتها. وفي كل واحد نصف الدية.

وقال ابن بابويه: في حلمه ثدي الرجل ثمن الديه مئة وخمسة وعشرون دينارا.

وفي حشفة الرجل فما زاد وان استؤصل الدية.

وفي ذكر العنين ثلث الدية. وفيما قطع منه بحسابه. وفي الخصيتين الدية.

وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لان الولد منها.

وفي الخصيتين اربعمائة، فان فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار.

وفى الشفرتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي الافضاء الدية وهو أن يصير المسكين واحدا.

وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض.

ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ.

اما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر لزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما.

وفي الرجلين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.

وحدهما مفصل الساق وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.

مسائل: (الاولى): دية كسر الضلع: خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست