responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300

الدية.

وفي رواية ثلث الدية. وفي الاذنين: الدية. وفي كل واحد نصف الدية. وفي بعضها بحساب ديتها.

وفي شحمتها ثلث ديتها. وفي خرم الشحمة ثلث ديتها. وفي الشفتين الدية. وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.

قال في (المبسوط): في العليا الثلث. وفي السفلى الثلثان. واختاره المفيد.

وقال في (الخلاف): في العليا أربعمائة دينار.

وفي السفلى ستمائة. وكذا في (النهاية). وبه رواية فيها ضعف.

وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية. وفي السفلى الثلثان.

وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي.

وفي قطع بعضها بحساب ديتها.

وفي اللسان الصحيح: الدية الكاملة، وان قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرونحرفا.

وفي الرواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة. وفي لسان الاخرس ثلث ديته.

وفي بعضه بحساب ديته، ولو ادعى ذهاب نطقه، ففي رواية: يضرب لسانه بالابرة فان خرج الدم أسود صدق.

وفي الاسنان الدية، وهي ثمانية وعشرون منها المقاديم، اثنا عشر، في كل واحدة: خمسون دينارا.

والمآخير ستة عشر في كل واحدة: خمسة وعشرون، ولا دية للزائد لو قلعت منضمة.

ولها ثلث دية الاصلية لو قلعت منفردة. وفي اسوداد السن ثلثا الدية.

وكذا روي في انصداعها ولم تسقط.

وفي الرواية ضعف، فالحكومة أشبه. وفي قلع السوداء ثلث الدية.

ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر. فان نبت فله الارش.

وإن لم (ينبت) فله دية المثغر [1] وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، وهي رواية السكوني ومسمع والسكوني ضعيف، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا.


[1] وفى شرائع الاسلام: وينظر بسن الصغير فان نبت لزم الارش وان لم ينبت فدية سن المثغر.

(*)

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست