responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235

أولى منه دفع اليه ما في يده.

وإن كان مشاركا دفع اليه بنسبة نصيبه من الاصل.

ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما.

ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فان صدقه الاول دفع إلى الثاني وان كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه.

ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فان صدقه المساوي دفعا اليه ما معهما، وان أنكر غرم للثاني ما كان في يده ولو أقر للميتة بزوج دفع اليه مما في يده بنسبة نصيبه.

ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له أن أنكر الاول.

وكذا الحكم في الزوجات اذا أقر بخامسة.

ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث.

ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا اليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.

كتاب الايمان

والنظر في أمور ثلاثة: (الاول): ما به ينعقد، ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف اطلاقه اليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف اطلاقه اليه كالموجود.

ولا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله، ولو قال: لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله.

ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف.

وينعقد لو قال: حلف برب المصحف.

ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الائمة لم يكن يمينا، والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد اذا اتصل بما جرت العادة.

ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة.

(الثاني): الحالف: ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد: فلو

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست