responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236

حلف عن غير نية كانت لغوا، ولو كان اللفظ صريحا، ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لاحدهم قصد إلى اليمين.

وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح، ولا ينعقد يمين مع الولد الا باذنه.

ولو بادر كان للوالد حلها ان لم تكن في واجب أو ترك محرم.

وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه.

(الثالث): في متعلق اليمين.

ولا يمين الا مع العلم.

ولا يجب بالغموس كفارة وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أوعلى ترك محرم أو مكروه.

ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه.

ولو حلف على مباح وكان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له ولا اثم ولا كفارة.

واذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين.

ولو حلف لزوجته ألا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه.

وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده.

وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه.

ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لنفعلن.

ولا يلزم أحدهما.

وكذا لو حلف لغريمه على الاقامة بالبلد وخشي مع الاقامة الضرر، وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا اثم ولا كفارة.

ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين.

ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا وان أحسن التورية ورى ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا اثم.

ويوري بما يخرجه عن الكذب وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم.

لم يأثم ولم يتحرروا.

ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا.

مسألتان: (الاولى): روى ابن عطية فيمن حلف ألا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من لحمها: أنه يحرم عليه لبن اولادها ولحومهم لانهم منها، وفي الرواية ضعف.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست