responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195

(النظر الخامس): في النفقات: وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.

أما الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان.

العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها، والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.

ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب.

أما المندوب: فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها، وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة.

وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين [1].

ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب وتقضى لو فاتت.

وأما القرابة: فالنفقة على الابوين والاولاد لازمة.

وفيمن علا من الآباء والامهات تردد، أشبهه اللزوم.

ولا تجب على غيرهم من الاقارب بل تستحب وتتأكد في الوارث.

ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب.

ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن.

ونفقة الولد على الاب، ومع عدمه أو فقره أب الاب وإن علا مرتبا، ومع عدمهم تجب على الام وآبائها الاقرب فالاقرب.

ولا تقضى نفقة الاقارب لو فاتت.

وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الامة.


[1] وفى الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان، أشهرهما: أنه لا نفقة لها، والاخرى ينفق عليها من نصيب ولدها اه شرائع الاسلام.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست