ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
ويجوز مخارجة [1] المملوك على شئ.
فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى.
وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.
[1] المخارجة: هى ضرب خراج معلوم على الرفيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه اه.