responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185

ولو اشترى الامة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالاشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد.

وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.

وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشترى في الاجازة والفسخ تخيرا على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة.

وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف.

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار.

وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.

ويملك المولى المهر بالعقد.

فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع.

أما لو باع قبل الدخول سقط.

فإن أجاز المشترى كان المهر له، لان الاجازة كالعقد.

وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره.

ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق.

النظر الثانى في الملك: وهو نوعان: (الاول) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به.

وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد.

وليس للمولى انتزاعها.

ولو باعها تخير المشترى دونه ولا يحل لاحد الشريكين وطأ المشتركة.

ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم.

ولو ملك الامة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة.

ويملك الاب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الابن.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست