responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184

ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته.

ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر.

ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الامة وكذا لو زنى بها الحر.

ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.

ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية فيها ضعف.

وكذا لو كان بعضها حرا، أولوها يأها مولاها على الزمان ففى جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد، أشبهه: المنع.

ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الاجازة والفسخ، ولا خيار للامة.

ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.

أما العتق: فإذا أعتقت الامة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الاظهر.

ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة.

وكذا تتخير الامة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.

ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها.

ويشترط تقديم لفظ (التزويج) في العقد.

وقيل: يشترط تقديم العتق.

وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا.

ولو مات جاز بيعها.

وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها.

ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.

ولا يلزم الولد السعى على الاشبه.

وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست