responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173

ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب، وقيل يشترط وفي المستند ضعف.

ولا خيار للصبية مع البلوغ وفي الصبى قولان، أظهرهما: أنه كذلك.

ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.

ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له لو أفاق.

والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لاب ولا لغيره.

ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.

ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.

وقيل: العقد مشترك بينها وبين الاب فلا ينفرد أحدهما به.

وقيل أمرها إلى الاب وليس لها معه أمر.

ومن الاصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والاول أولى.

ولو عضلها الولى سقط اعتبار رضاه إجماعا.

ولو زوج الصغيرة غير الاب والجد وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير.

وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا، عاقلة ومجنونة ولا خيرة لها، وكذا العبد.

ولا يزوج الوصى إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، وكذا الحاكم.

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) الوكيل في النكاح، لا يزوجها من نفسه.

ولو أذنت في ذلك فالاشبه الجواز.

وقيل: لا، وهي رواية عمار.

(الثانية) النكاح يقف على الاجازة في الحر والعبد.

ويكفى في الاجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق.

(الثالثة) لا ينكح الامة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست