responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174

وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية للاصل.

(الرابعة) إذا زوج الابوان الصغيرين صح وتوراثا، ولا خيار لاحدهما عند البلوغ.

ولو زوجهما غير الابوين وقف على إجازتهما.

فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.

ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقى فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة[1] وأعطى نصيبه.

(الخامسة) إذا زوجها الاخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت.

وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له.

ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الاول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا.

وقيل: يصح عقد الاكبر.

(السادسة) لا ولاية للام.

فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل.

وقيل: يلزمها المهر.

ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.

ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الاكبر، وأن تختار خيرته من الازواج

الفصل الثالث في اسباب التحريم

وهي ستة: (الاول) النسب: ويحرم به سبع.

الام وإن علت.

والبنت وإن سفلت، والاخت وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت،.

وكذا الخالة، وبنات الاخ وإن هبطن.


[1] أى في اليمرات

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست