responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167

(الطرف الثالث) في أحكام الوصية.

وفيه مسائل: (الاولى) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالاخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع.

فإن قصر الثلث، بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث.

(الثانية) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين.

وبشهادة أربع نساء.

وبشهادة الواحدة في الربع.

وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد.

أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.

(الثالثة) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له.

ويكره له تملكهما.

(الرابعة) لا تقبل شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، وتقبل للموصى في غير ذلك.

(الخامسة) إذا أوصى بعتق عبده.

أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه.

ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال، أعتق الباقى من ثلثه.

ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة.

ولو رتبهم أعتق الاول فالاول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.

(السادسة) إذا أوصى بعتق رقبة، أجزأ الذكر والانثى، الصغير و (الكبير).

ولو قال: مؤمنة لزم.

فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب.

ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.

(السابعة) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع.

وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.

(الثامنة) تصرفات المريض.

إن كانت مشروطة بالوفاة فهى من الثلث.

وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست