أما الاقرار للاجنبى فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث.
وإلا فهو من الاصل.
وللوارث من الثلث على التقديرين.
ومنهم من سوى بين القسمين.
(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.