responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 2  صفحة : 272
فاعل ذلك [1] في الدين. فسقط كل ما تعلقوا به. ولله الحمد * وأما أحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر، فسنذكرها إن شاء الله تعالى إثر هذه المسألة والكلام عليها، بحول الله تعالى وقوته * وأما تعلق الشافعي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرنا من أنه عليه السلام (كان إذا صلى صلاة أثبتها) فلا حجة له فيه، لانه ليس فيه نهى عن أن يصليهما من لم ينس الركعتين قبل العصر، وليس فيه إلا الاباحة للصلاة [2] حينئذ، إذ لو لم تكن جائزة لما صلاها عليه السلام، قاضيا ولا مثبتا، وفى اثباته عليه السلام اياها أصح بيان بأنها حينئذ جائزة حسنة، ولم يقل عليه السلام: انه لا يصليهما إلا من نسيهما. فسقط تعلقه به * قال على فإذا سقط كل ما شغبوا به فلنذكر ان شاء الله عزوجل الآثار الواردة في الركعتين بعد العصر * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله ابن نمير، قال زهير ثنا جرير، وقال ابن نمير: ثنا ابى، ثم اتفقا جميعا: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط [3]) * وبه إلى مسلم: ثنا على بن حجر أنا على بن مسهر أنا أبو إسحق الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتى قط سرا ولا علانية: ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر [4]) وبه إلى مسلم: ثنا حسن [5] الحلواني ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس

[1] في اليمنية (من قائل)
[2] في اليمنية (الا اباحة الصلاة)
[3] هو في مسلم (ج 1 ص 230)
[4] هو في مسلم (ج 1 ص 230)
[5] في اليمنية (الحسن) وفى مسلم (ج 1 ص 229) (حسن بن على الحلواني)

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست