responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 113
لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقط، فكان قياس السباع وما ولغت فيه على الكلب الذى هو بعضها والتى يجوز أكل صيدها إذا علمت: أولى من قياس الخنزير على الكلب، وكما لم يجز أن يقاس الخنزير على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده، فكذلك لا يجوز أن يقاس الخنزير على الكلب في عدد غسل الاناء من ولوغه، فكيف والقياس كله باطل * وقال مالك في بعض أقواله: يتوضأ بذلك الماء وتردد [1] في غسل الاناء سبع مرات، فمرة لم يره ومرة رآه، وقال في قول له آخر: يهرق الماء ويغسل الاناء سبع مرات، فان كان لبنا لم يهرق ولكن يغسل الاناء سبع مرات ويؤكل ما فيه، ومرة قال: يهرق كل ذلك ويغسل الاناء سبع مرات * قال على: هذه تفاريق ظاهرة الخطأ. لا النص اتبع في بعضها، ولا القياس اطرد فيها، ولا قول أحد من الصحابة أو التابعين رضى الله عنهم قلد فيها * وروى عنه أنه قال: اني لاراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق من أجل كلب ولغ فيه * قال على فيقال لمن احتج بهذا القول: أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهرقه. وأعظم مما استعظمتموه أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق من أجل عصفور مات فيه بغير أمر من الله بهرقه. فان قالوا: العصفور الميت حرام، قلنا: نعم لم نخالفكم في هذا، ولكن المائع الذى مات فيه حلال، فتحريمكم الحلال من أجل مماسته الحرام هو الباطل، إلا أن يأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطاع أمره، ولا يتعدى حده، ولا يضاف إليه ما لم يقل * وقال أبو حنيفة: يهرق كل ملولغ فيه الكلب أي شئ كان كثر أم قل، ومن توضأ بذلك الماء أعاد الوضوء والصلوات أبدا، ولا يغسل الاناء منه إلا مرة *

[1] في اليمنية (وترجح) وفي المصرية (ويرجح) وكلاهما فيما نظن خطأ نرجح ان صوابه (وتردد) كما يقضى السياق

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست