responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 52

كان القصاص وجب على يمينه قطعنا يمينه قصاصا، و سقط قطعها بالمحاربة، و قطعنا رجله اليسرى كما لو ذهبت يده بآكلة سقط قطعها بالمحاربة و قطعنا رجله اليسرى، و كذلك إذا قطعت يده قصاصا.

هذا إذا كان القطع في غير المحاربة فأما إن كان القطع في المحاربة و أخذ المال فيها فمن قال لا ينحتم الجراح فيما دون النفس في المحاربة، قال الحكم فيه كما لو كان القطع في غير المحاربة و قد مضى، و من قال ينحتم القطع، فالحكم فيه كما لو قطع في غير المحاربة و اختار المجني عليه القصاص، إذ لا فرق بين أن ينحتم القطع حكما و بين أن ينحتم لأن الولي اختار ذلك، فيقدم القطع في حق الآدميين أبدا كرجل قطع يد رجل و سرق، فإنا نقدم القصاص على القطع في السرقة كذلك هيهنا.

إذا قطع يد رجل و قتله في المحاربة، قطع ثم قتل

، و هكذا لو وجب عليه قصاص فيما دون النفس ثم أخذ المال، اقتص منه ثم قطع من خلاف بأخذ المال و قال قوم إذا قطع ثم قتل، قتل و لم يقطع، و إن قطع يسار رجل ثم أخذ المال في المحاربة سقط القطع قصاصا و قطع بأخذ المال و الصحيح الأول.

إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهم لا يصلبون

لأنه قد فات بالموت و لله فيه المشية في الآخرة إن شاء عذبه و إن شاء عفا عنه، و قيل إن الذي فعله النبي عليه و آله السلام بالعرنيين من قطع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم و تركهم في الحرة حتى ماتوا منسوخ، و أن الآية نزلت بعد قصة العرنيين، فحكم الله في قطاع الطريق بما ذكرناه، فبطل قول من قال المراد بها المرتدون.

الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب

حق يختص بالمحاربة، و حق لا يختص بها، و مختلف فيها، فأما ما يختص به انحتام القتل و الصلب، و قطع الرجل، و ما لا يختص به فعلى ضربين حق لله تعالى كحد الشراب و اللواط و الزنا و حق الآدمي كالقصاص و حد القذف و إتلاف الأموال.

و ما اختلف فيه فهو قطع اليد قيل فيه قطعها من الأحكام المختصة بالمحاربة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست