responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 51

بعضهم إن قتل و أخذ المال انحتم قتله، و إن لم يأخذ المال كان القتل على التخيير و لا ينحتم قتله، و الأول يقتضيه مذهبنا.

فأما إن كان الجرح دون النفس نظرت، فان كان مما لا يوجب القود في غير المحاربة لم يجب به في المحاربة و إن كان مما يوجب القصاص في غير المحاربة كاليد و الرجل و الاذن و العين وجب القصاص في المحاربة، لكن هل ينحتم أم لا؟

قال قوم لا ينحتم، و قال آخرون ينحتم و هو الأقوى.

هذا إذا قطع و لم يقتل أو قتل و لم يقطع، فأما إن جمع بين الأمرين معا قطع يد واحد و قتل آخر، فإنه يستوفى منه الأمران و خالف فيه بعضهم، فإذا ثبت هذا في المحاربة فالذي يقتضيه شرح المذهب فإذا قطع يدا في غير المحاربة، و قتل في المحاربة كان المقطوع بالخيار بين القصاص و العفو، فان عفى على مال ثبت له، و قتل في المحاربة، و إن اختار القصاص قطع يده قصاصا و قتل في المحاربة هذا إذا كان القطع في غير المحاربة و القتل في المحاربة فاما إن كانا في المحاربة فإذا قيل لا ينحتم القصاص فيما دون النفس، فالحكم فيه كما لو قطع في غير المحاربة و قتل في المحاربة، و قد مضى و إذا قيل ينحتم فالحكم فيه كما لو كان القطع في غير المحاربة، و القتل في المحاربة و اختار المقطوع القصاص و قد مضى، و على كل حال فانا نقطع ثم نقتل، سواء تقدم القطع منه أو القتل.

فأما الكلام في القطع إذا وجب من وجهين قصاصا و بأخذ المال في المحاربة، فإن قطع في غير المحاربة و أخذ المال في المحاربة فالمجني عليه بالخيار بين أن يعفو أو يقطع، فان عفى على مال ثبت له، و كان كأنه لم يفعل غير أخذ المال في المحاربة فيقطع من خلاف.

و إن اختار المجني عليه القصاص لم يخل من أحد أمرين إما أن يجب عليه القصاص في يساره أو في يمينه، فان وجب القصاص في يساره قطع يساره. و لم يقطع يمينه و رجله اليسرى بأخذ المال في المحاربة، حتى يندمل اليسار لأنهما حدان فلا يوالي بينهما بين القطعين فإذا اندمل قطعنا يمينه و رجله اليسرى بالمحاربة، و إن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست