responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 40

نسجه ثوبا فسرق فإنه يقطع ثانيا و عندنا يقطع ثانيا به، و ثالثا يحبس و رابعا يقتل على ما بيناه لأن عموم الآية و الأخبار يقتضيه.

إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله

، و ذكر النصاب لم يخل من أحد أمرين إما أن يعترف أو ينكر فان اعترف المدعى عليه بذلك مرتين عندنا ثبت إقراره و قطع. و عند قوم لو أقر مرة ثبت و قطع، و متى رجع من اعترافه سقط برجوعه عندهم إلا ابن أبي ليلى فإنه قال لا يسقط برجوعه و هو الذي يقتضيه مذهبنا و حمله على الزنا قياس لا نقول به.

فمن قال سقط برجوعه فان لم يرجع حتى قطع لم ينفعه رجوعه و إن رجع قبل الأخذ في القطع لم يقطع، و إن كان بعد أن حصل هناك قطع، فان لم يفصل اليد عن الزند ترك حتى يداوي نفسه و إن كان بعد أن فصل بين الكف و الزند و بقي هناك جليد فقد رجع بعد وقوع القطع.

فان قال المقطوع للقاطع: ابنها! لم يجب عليه أن يفعل لأن الرجوع قد حصل و قطع ما بقي مداواة و القاطع بالخيار بين المداواة و تركها، فان قطعها فلا كلام و إن لم يقطع كان ذلك إلى المقطوع إن شاء داواه، و إن شاء تركه.

و إن كان المقر اثنين فأقام أحدهما على الإقرار و رجع الآخر عنه، أقمنا الحد على من لم يرجع و لم نقمة على من قد رجع.

فإذا ثبت هذا فمتى أتى ما يوجب حد الله كالقطع في السرقة و الحد بالزنا و شرب الخمر، فان كان من وجب عليه الحد غير معروف به و لا معلوم منه، لكنه يسره و يخفيه فالمستحب له أن يتوب عنه و لا يقر به، و عليه رد السرقة لقوله عليه و آله السلام «من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستره بستر الله فان من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله».

و إن كان قد اشتهر بذلك و شاع و ذاع عنه، فالمستحب له أن يحضر عند الحاكم فيعترف به لأنه إذا كان مشهورا بذلك و اعترف به أقمنا عليه الحد و كان كفارة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست