responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 39

كاملة تامة فذهبت يمينه قبل أن يقطع بالسرقة بمرض أو آكلة أو آفة أو سبب سقط القطع عنه، لأن القطع تعلق بها و اختص بها، فإذا ذهبت سقط القطع كالعبد إذا جنى فتعلقت الجناية برقبته فهلك سقط أرشها.

و إن سرق و ليس له يمين قطعت يساره عندهم، و عندنا ينقل القطع إلى الرجل و إن كان الأول قد روى أيضا.

إذا سرق و يساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه

، و قال قوم إن كانت اليسار مفقودة أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهام أو إصبعين لم يقطع، و إن كانت ناقصة إصبع واحدة قطعنا يمينه، و هكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها لم يقطع رجله اليسرى.

إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها

قال قوم إن قطعها القاطع مع العلم بأنها يساره و أنه لا يجوز قطعها مكان يمينه، فان القطع عن يمينه لا يسقط بقطعها و على القاطع القود، و يقطع يمين السارق لأن يساره قد ذهبت في غير القطع بالسرقة.

فإن قال القاطع دهشت و ما علمت أنها يساره أو علمتها يساره لكني ظننت أن قطعها يقوم مقام اليمين، فلا قود على القاطع، و عليه الدية، و يقطع يمين السارق، و قال قوم لا يقطع، و الأول أقوى لأن يساره ذهبت بعد وجوب القطع في يمينه كما لو ذهبت قصاصا و من قال يسقط القطع عن يمينه قال: لأن اعتقاد القاطع أنه يقطعها بالسرقة مكان يمينه شبهة يسقط القطع عن يمينه.

فأما إن ذهبت يساره بغير القطع في السرقة كالآكلة و نحو ذلك، قال قوم يسقط القطع عن يمينه، و قال آخرون لا يسقط و هو الأقوى، لأن الآكلة و العلة ما قطعت يساره بالشبهة عن السرقة.

كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه

حتى لو تكررت منه أربع مرات قطعناه أربع مرات، سواء سرقها من الأول أو من الثاني و قال قوم إذا قطع بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى إلا في الغزل إذا سرقه فقطع به ثم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست