responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 38

فعليه الغرم، و أما القطع فإنه يجب عليه عندنا و قال قوم لا يجب.

إذا وقف الإنسان شيئا ينقل و يحول كالثياب و السلاح و الحيوان، فسرقه سارق

و كان نصابا من حرزه، فمن قال الوقف ينتقل إلى الله لا إلى مالك سواه، قال لا قطع عليه، و منهم من قال عليه القطع، و من قال ينتقل إلى الموقوف عليه فمنهم من قال لا قطع عليه، و منهم من قال عليه القطع و هو أصح عندي.

فأما أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع عندنا و قال قوم لا قطع عليه.

هذا الكلام في رقبة الوقف فأما الكلام في النماء كالثمرة و الزرع و نحو ذلك فإذا سرق منه سارق فان كان من أهل الوقف فلا قطع، لأن له فيه حقا كما لو سرق من بيت المال، و إن كان السارق أجنبيا فعليه القطع لأنه لا شبهة فيه.

إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد و من جماعة و لما قطع، فالقطع مرة واحدة

لأنه حد من حدود الله فإذا ترادفت تداخلت كحد الزنا و شرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد نظرت، فان اجتمع المسروق منهم و طالبوه بأجمعهم قطعناه و غرم لهم، و إن سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه و كان نصابا غرم و قطع، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه و لم نقطعه لأنا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع مثل أن يسرق مرة أخرى.

إذا سرق و له يمين كاملة أو ناقصة و قد ذهبت أصابعها إلا واحدة

قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة للآية و الخبر و إن لم يكن فيها إصبع، و إنما بقي منها الكف و حدها أو بعض الكف: قال قوم يقطع و قال آخرون لا يقطع، و تكون كالمعدومة فيحول القطع إلى رجله اليسرى لأنه لا منفعة فيما بقي منها و لا جمال، و من قال يقطع قال للآية و الخبر، و عندنا لا يقطع لأن عندنا القطع لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها إلا بدليل.

فأما إن كانت شلاء فان قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة و ان قالوا يندمل قطعت الشلاء، فان سرق و يمينه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست