responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 35

فصل في قطع اليد و الرجل في السرقة

إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقة

لقوله تعالى «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» و يجب قطع اليمنى، و في قراءة ابن مسعود «فاقطعوا إيمانهما» و لا خلاف في ذلك أيضا فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى إجماعا إلا عطا فإنه قال: يقطع يده اليسرى و إن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى عند قوم، و عندنا يخلد الحبس و إن سرق رابعا قتل عندنا و عندهم قطعت رجله اليمنى و فيه خلاف.

فإذا تقرر وجوب القطع فان القطع عندنا من أصول الأصابع

في اليد و في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم و يترك له ما يمشى عليه، و عندهم من الكوع و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع و المفصل الذي بين الساق و القدم و قالت الخوارج يقطع من المنكب.

إذا سرق رابعا و قد بينا أنه يقتل فلا يتقدر الخامسة و من قال لا يقتل قال يعزر و قال قوم يقتل في الخامسة.

فإذا قدم السارق للقطع اجلس و لا يقطع قائما

لأنه أمكن له و ضبط حتى لا يتحرك فيجني على نفسه، و تشد يده بحبل و تمد حتى يتبين المفصل و توضع على شيء لوح أو نحوه فإنه أسهل و أعجل لقطعه ثم يوضع على المفصل سكين حادة و يدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن، و عندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع إن أمكن أو يوضع على الموضع شيء حاد و يمد عليه مدة واحدة و لا يكرر القطع فيعذبه لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب، فان علم قطع أعجل من هذا قطع به.

فإذا قطعت اليد حسمت

و الحسم أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلي حتى ينسد أفواه العروق و ينحسم خروج الدم منها لما روى أن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست