responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 34

عليه لكن بالأثمان الغالية فعليه القطع، و إن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه و روى عن على (عليه السلام) أنه قال: لا قطع في عام المجاعة و روى لا قطع في عام السنة.

النباش يقطع عندنا إذا أخرج الكفن عن جميع القبر الى وجه الأرض

فأما إن أخرجه من اللحد إلى بعض القبر فلا قطع كما لو أخذ المتاع من جوف الحرز فنقله من مكان إلى مكان فالقبر كالبيت إن أخرجه من جميع البيت قطع و إلا لم يقطع قال و قال قوم لا قطع على النباش و الأول مذهبنا.

و من المطالب بهذا القطع؟ مبني على أمر المالك للكفن و قيل فيه ثلثة أقوال أحدها للوارث و الثاني في حكم ملك الميت، و الثالث لا مالك له كستارة الكعبة فمن قال للورثة أو في حكم الملك للميت، قال المطالب بالقطع الوارث، و هو الذي يقتضيه مذهبنا و من قال لا مالك له: قال المطالب بالقطع الحاكم و إن كان الميت عبدا كان الكفن عند الأولين للسيد و عند الباقين لا مالك له و القطع على ما مضى و لا يجيء أنه على حكم ملك العبد لأنه لا يملك به.

فان كان الميت لم يخلف شيئا و كفنه الامام من بيت المال، يقطع بلا خلاف لأن لكل أحد في بيت المال حقا مشتركا فإذا حضر الامام كان أحق به من غيره و زوال الاشتراك فيه فلو سرق سارق منه في حياته قطع كذلك الكفن مثله.

فإذا ثبت أنه يقطع النباش فإنما يقطع بالكفن الذي هو السنة و هو خمسة أثواب فإن زاد عليها شيئا أو دفن في تابوت فالقبر حرز للكفن دون ما عداه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست