responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 261

الكشف؟ على ما مضى من الطرق الثلث، فكل موضع حكمنا بصحة الدعوى، فعلى الزوج الجواب، فان اعترف فلا كلام، و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه، فان حلف بريء، و قوله ليست زوجتي لا يكون طلاقا، و إن لم يحلف ردت اليمين عليها فتحلف و تثبت الزوجية.

و أما الكلام في دعوى ما عداه من العقود كالبيع و الصلح و الإجارة و نحو ذلك قال قوم لا يفتقر إليه و هو الأصح عندي، و قال آخرون لا بد من الكشف، لأنه لا يملك إلا بجهة واحدة كالنكاح، فمن قال يفتقر إلى الكشف، فالكشف أن يقول تعاقدنا بثمن معلوم جائزي الأمر و تفرقنا بعد القبض عن تراض منا، و من قال لا يفتقر إليه أجزأه أن يقول بعته هذا العبد بألف أو اشترى مني هذا العبد بألف، و كذلك اشتريت و ابتعت واحد، و من قال البيع لا يفتقر الى الكشف، قال إن كان البيع غير جارية فالحكم كذلك، و إن كان جارية، منهم من قال لا يفتقر إلى الكشف كسائر الأشياء، و هو الصحيح عندنا، و منهم من قال لا بد من الكشف لأنه عقد يستباح به البضع، فأشبه النكاح.

الدعوى في الكفالة بالنفس و النكول و رد اليمين كهي في الأموال و قد بينا أن الكفالة بالنفس قال قوم هي صحيحة، و قال آخرون هي غير صحيحة، و الأول مذهبنا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست