اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 260
و الهبة و الغنيمة و الشراء و الاحياء و غير ذلك، فإذا كلف الكشف كان عليه فيه المشقة لأنه قد يخفى ذلك السبب.
و اما ما لا بد فيه من الكشف، و هو إذا ادعى القتل فقال قتل هذا وليا لنا كلف الكشف: فيقول صف لنا القتل عمدا أو خطأ، فإذا قال عمدا قال صف العمد، فإذا وصفه قال: قتله وحده أو معه غيره، و قد شرحناه في الجنايات، لأنه من الأمور التي لا يتدارك بعد فواتها فلهذا كشف عنها.
و أما ما اختلف فيه فهو النكاح، فإذا ادعى نكاحا فهل يفتقر إلى الكشف أم لا؟ قال: قوم لا يقبل، حتى يقول نكحتها بولي و شاهدي عدل، و قال قوم لا يفتقر إلى الكشف، سواء ادعى الزوجية، فقال هذه زوجتي، أو ادعى العقد فقال تزوجت بها، فإذا قال هذا أجزءه، و إن لم يكشف عن هذا القول و هو الأقوى عندنا.
و قال قوم إن كانت الدعوى عقد نكاح كان الكشف شرطا، و إن كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر إلى الكشف، فإذا ثبت هذا فكل موضع حكمنا بصحة الدعوى لزمها الجواب، فإن أقرت له حكمنا بها له، و إن أنكرت فالقول قولها مع يمينها و قال قوم لا يمين عليها و الأول مذهبنا، فان حلفت فذاك، و إن نكلت رددنا اليمين عليه، فيحلف و يستحقها.
هذا إذا ادعى الرجل الزوجية فأما إن ادعت المرأة الزوجية نظرت، فان ذكرت مع ذلك حقا من حقوق الزوجية كالمهر و النفقة كانت مدعية، و هل يلزمها الكشف؟ على ما مضى من الثلثة الأوجه سواء في الرجال.
و إن لم تذكر حقا من حقوق الزوجية و إنما أطلقت فقالت هذا زوجي، أو قالت تزوجني، قال قوم ليست دعوى، و لا يجب الجواب عنها، لأن قولها هذا زوجي إقرار بذلك و اعتراف بالزوجية له، و من أقر بحق لا يلزم المقر له الجواب، و قال آخرون و هو الصحيح عندنا، أن الدعوى صحيحة و يلزمه الجواب، لأن إطلاق قولها هذا زوجي أو هذا تزوجني تحته ادعاء لحقوق الزوجية، فلهذا صحت الدعوى.
فمن قال ليست بدعوى فلا كلام، و من قال الدعوى صحيحة، فهل يفتقر إلى
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 260