responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 211

يحلف و أسقطه عن جنبته، ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد و أراد أن يحلف معه قال قوم له ذلك، و قال آخرون ليس له ذلك كما لو أقام ابتداء شاهدا واحدا و لم يحلف معه، فردت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها و لم يحلف، فهل يرد اليمين على المدعى فيحلف مع الشاهد ثانيا؟ على قولين، و الأقوى عندي أنه ليس له ذلك لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف فلا يعود إليه إلا بدليل.

المدعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقلت اليمين إلى جنبة المدعى

، فان قال المدعى عليه ردوا علي اليمين لأحلف لم يكن له، لأن اليمين كانت في جنبته فأسقطها و انتقلت إلى جنبة غيره، فصارت حقا لغيره فلا يعود إليه، كما أن اليمين لما كانت في جنبته لم يكن للمدعى أن يحلف المدعى عليه.

إذا ادعى عليه رجل حقا بجهة خاصة بأن يقول غصبني على كذا

، أو اشتريت منه كذا أو أودعته كذا، فان قال لا حق له علي فإنه يحلف على ذلك، و لا يحلف أنه ما غصب و ما أودع، فإن قال ما غصبت، و لا أودعت، قال قوم يحلف عليه، و قال آخرون يحلف على أنه لا حق له عليه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست