responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 203

فصل في موضع اليمين

الأيمان تغلظ بالمكان و الزمان و العدد و اللفظ

، و وافقنا فيه قوم و خالفنا آخرون و كذلك فيهم من خالف في المكان و الزمان دون العدد و اللفظ، فقال يحلفه الحاكم حيث توجهت عليه اليمين و لا يعتبر الزمان و لا المكان، و الخلاف معه في هل هو مشروع أم لا؟ فعندنا و عند جماعة هو مشروع، و عنده بدعة.

فإذا تقرر هذا فإنه يغلظ في كل بلد بأشرف بقعة فيه، فان كان بمكة فبين الركن و المقام، و إن كان بالمدينة فعلى منبر رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و إن كان في بيت المقدس فعند الصخرة و إن كان بغير هذه البلاد ففي أشرف موضع فيه، و أشرف بقاع البلاد الجوامع و المشاهد عندنا.

فأما التغليظ بالزمان فمشروع لقوله تعالى «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ» و قيل في التفسير يعنى بعد صلاة العصر، و قال (صلى الله عليه و آله) ثلثة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم رجل بايع إمامه فان أعطاه وفى له به، و إن لم يعطه خانه و رجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم.

فإذا ثبت أنها تغلظ بالمكان و الزمان نظرت في الحق فإن كان مالا أو المقصود منه المال، فالذي رواه أصحابنا لا تغلظ إلا بالقدر الذي يجب فيه القطع، و قال قوم لا تغلظ إلا بما تجب فيه الزكاة و قال آخرون تغلظ بالقليل و الكثير، و إن كان الحق لم يكن مالا و لا المقصود منه المال فإنه يغلظ فيه قليلا كان أو كثيرا.

و أما التغليظ بالعدد ففي القسامة يحلف خمسين يمينا و يغلظ بالعدد في اللعان بلا خلاف.

و أما اللفظ فيغلظ به أيضا عند الأكثر يقول «و الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» أو ما يجرى مجراه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست