اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 202
فان قيل الثلثة إذا اعترفوا بالربع للصبي كيف يعود إليهم ما اعترفوا به لغيرهم قلنا الإقرار ضربان مطلق و معزى إلى سبب، فإذا عزى إلى سبب فلم يثبت السبب عاد إلى المقر به كقولهم مات أبونا و أوصى لزيد بثلث ماله، فرد ذلك زيد فإنه يعود على من اعترف بذلك، و كذلك من اعترف لغيره بدار في يده فلم يقبلها الغير عادت إلى المقر كذلك هيهنا.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 202