responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 19

كتاب السرقة

[فصل في أحكام السرقة]

[يجب قطع يد السارق بالكتاب و السنة]

قال الله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [1] و روي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ «فاقطعوا إيمانهما» و روى الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد و توسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأمر به أن يقطع يده فقال صفوان لم أرد هذا، هو عليه صدقة فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): فهلا قبل أن تأتيني به، و مع هذا فلا خلاف فيه.

القدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار

، من أى جنس كان، فان كان من هذا المضروب المنقوش قطعناه به، و إن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى علاج و سبك فلا قطع عندنا و عند قوم، و إن كان ذهبا خالصا غير مضروب فالأقوى عندي أنه يقطع به للخبر، و قال بعضهم لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا ينصرف إليه حتى يكون مضروبا أ لا ترى أن التقويم لا يقع إلا به.

فإذا ثبت أن النصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، فالكلام بعد هذا في الأشياء التي يقطع بها و لا يقطع، و جملته متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب و الاثمار و الحبوب اليابسة و نحوها أو غير محرز بنفسه و هو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرطبة كلها من الثمار و الخضراوات كالقثاء و البطيخ و البقل و الباذنجان و نحو ذلك أو كان من الطبيخ كالهريسة و سائر الطبائخ أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد.

هذا عندنا و عند جماعة و قال قوم إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما ما لم يكن محرزا بنفسه و هو الأشياء الرطبة و الطبيخ فلا قطع به بحال.


[1] المائدة: 38.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست