اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 18
التي لا يدرى هل هي الواجبة أم لا، فبان الفصل بينهما.
إذا قال لعربي يا نبطي لم يجب عليه الحد
بهذا الإطلاق لأنه يحتمل النفي فيكون قذفا، و يحتمل أن يريد نبطي الدار و اللسان، فلا يكون قذفا، لكن يرجع إليه فإن قال ما نفيته عن العرب، و إنما أردت نبطي اللسان لأنه يتكلم بلغة النبط أو قال نبطي الدار لأنه ولد في بلاد النبط، فالقول قوله مع يمينه، و لا حد عليه، لأنه ما قذفه، و عليه التعزير، لانه آذاه بالكلام.
و إن قال أردت به أن جدته أم أبيه زنت بنبطي و أنت ولد ذلك النبطي من الزنا، فقد قذف جدته لأنه أضاف الزنا إليها، فإن كانت جاهلية فلا حد عليه، لأنها كافرة و عليه التعزير، و إن قال أردت أنك نبطي فان أمك زنت بنبطى و أنت ولد ذلك الزاني فقد قذف امه، فان كانت امه محصنة فعليه لها الحد.
إذا قذف امرأة وطئت وطئا حراما
و قد قسمناه على أربعة أضرب في اللعان.
من لم تكمل فيه الحرية حكمه حكم العبد القن فلا حد على قاذفه، و عليه التعزير كالقن سواء، و عندنا يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر و يعزر فيما عداه.
التعريض بالقذف ليس بقذف
، مثل أن يقول: لست بزان و لا أمي زانية و كقوله يا حلال بن الحلال و نحو هذا كله، ليس بقذف، سواء كان هذا في حال الرضا أو في حال الغضب، و حكي عن بعضهم أنه قال ذلك قذف حال الغضب و ليس بقذف حال الرضا
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 18