responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 18

التي لا يدرى هل هي الواجبة أم لا، فبان الفصل بينهما.

إذا قال لعربي يا نبطي لم يجب عليه الحد

بهذا الإطلاق لأنه يحتمل النفي فيكون قذفا، و يحتمل أن يريد نبطي الدار و اللسان، فلا يكون قذفا، لكن يرجع إليه فإن قال ما نفيته عن العرب، و إنما أردت نبطي اللسان لأنه يتكلم بلغة النبط أو قال نبطي الدار لأنه ولد في بلاد النبط، فالقول قوله مع يمينه، و لا حد عليه، لأنه ما قذفه، و عليه التعزير، لانه آذاه بالكلام.

و إن قال أردت به أن جدته أم أبيه زنت بنبطي و أنت ولد ذلك النبطي من الزنا، فقد قذف جدته لأنه أضاف الزنا إليها، فإن كانت جاهلية فلا حد عليه، لأنها كافرة و عليه التعزير، و إن قال أردت أنك نبطي فان أمك زنت بنبطى و أنت ولد ذلك الزاني فقد قذف امه، فان كانت امه محصنة فعليه لها الحد.

إذا قذف امرأة وطئت وطئا حراما

و قد قسمناه على أربعة أضرب في اللعان.

من لم تكمل فيه الحرية حكمه حكم العبد القن فلا حد على قاذفه، و عليه التعزير كالقن سواء، و عندنا يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر و يعزر فيما عداه.

التعريض بالقذف ليس بقذف

، مثل أن يقول: لست بزان و لا أمي زانية و كقوله يا حلال بن الحلال و نحو هذا كله، ليس بقذف، سواء كان هذا في حال الرضا أو في حال الغضب، و حكي عن بعضهم أنه قال ذلك قذف حال الغضب و ليس بقذف حال الرضا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست