responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 186

فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة

الكلام في هذا الباب في فصلين في تحمل الشهادة و في أدائها.

أما التحمل

فإنه فرض في الجملة فمن دعي إلى تحملها على نكاح أو بيع أو غيرهما من دين أو عقد لزمه التحمل لقوله تعالى «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» و لم يفرق، و لقوله تعالى «وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ».

تأول أهل التفسير لهذا الكلام ثلاث تأويلات:

فقال ابن عباس معناه لا يضر الشاهد و الكاتب لمن يدعوه إلى تحملها، و لا يحتج عليه بأن لي شغلا أو خاطب غيري فيها، و منهم من قال معناه لا يضر الشاهد بمن يشهد له فيؤدى غير ما يتحمل و لا يغير الكاتب لمن يكتب له فيكتب غير ما قيل له و منهم من قال معناه لا يضر بالشاهد و الكاتب من يستدعيه فيقول له دع أشغالك و اشتغل بحاجتي.

فإذا ثبت أن التحمل فرض على الجملة فإنه من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين، كالجهاد و الصلاة على الجنائز و رد السلام و قد يتعين التحمل و هو إذا دعي لتحملها على عقد نكاح أو غيره أو على دين، و ليس هناك غيره، فحينئذ يتعين التحمل عليه كما يتعين في الصلاة على الجنازة و الدفن و رد السلام.

فأما الأداء

فإنه في الجملة أيضا من الفرائض لقوله تعالى «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و قال «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» و هذه يمكن أن يستدل بها على وجوب التحمل و على وجوب الأداء و هي بوجوب الأداء أشبه، فإنه سماهم شهداء و نهاهم عن الإباء إذا دعوا إليها، و إنما يسمى شاهدا بعد تحملها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست