responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 185

شاهد قاتل أبيه صح أن يحلف عليه، و إذا شاهد ولده باع ثم مات الولد صح أن يحلف عليه و كذلك النسب و الموت و الملك المطلق.

و قد يصح أن يحلف فيما لا يسوغ فيه الشهادة و هو إذا وجد بخطه دينا على غيره و قد نسيه و هو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا، ساغ له أن يحلف و بمثله لا يسوغ له أن يشهد.

و كذلك إذا وجد في روزنامج أبيه دينا على غيره و هو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ساغ له أن يحلف و يستحق، و بمثله لا يشهد، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز أن يحلف على ذلك.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست