اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 184
إنسان بذلك و هو لا يعرف اسمه و نسبه لم يجز له الأداء لأنه لا يقدر أن يؤديها على تلك العين و إن كان شهد بحملها على الاسم و النسب جاز أن يؤديها على ذلك بعد العمى.
و هكذا إذا كانت يده في يدي رجل و هو يبصر فعمي و يده في يده و هو عارف باسمه و نسبه صح أن يتحمل الشهادة عليه و هو أعمى، بأن يقرب فاه من أذن الأعمى فيقر بحق فيتحمل الشهادة عليه و هو أعمى، و يؤديها و هو أعمى و كذلك شهادة المضبوط و هو أن يمسك برأس رجل و يقرب فاه إلى أذنه فيقر بحق فلا يفارقه حتى يأتي به الحاكم فيقول له هذا أقر لفلان بكذا و كذا، و كذلك يقبل في الترجمة إذا كان حاضرا عنده فتخاصم إليه نفسان لا يعرف لغتهما فإنه يترجم عند الحاكم و الترجمة شهادة فهذه أربع مسائل يقبل شهادته فيها.
و أما النسب و الموت و الملك المطلق، فقال قوم يصح أن يتحمل الشهادة و هو أعمى و يؤديها و هو أعمى:
لأن الاعتماد فيها على السماع و الأعمى يسمع، و قال بعضهم هذا غلط، لأنه و إن كان التحمل بالاستفاضة و الاستفاضة تثبت بالسماع لكنه إذا سمع لا يدرى هل سمع من ثقة أو من غير ثقة أو من مسلم أو من غير مسلم، و الأول أقوى عندي لأنه قد يعرف الثقة و الإسلام من غير مشاهدة.
تخرج من هذا أن الاعمى يصح منه التحمل و الأداء و هو أعمى، و يصح منه الأداء دون التحمل و هو ما ذكرناه فقد صح شهادة الأعمى في الجملة و قال جماعة لا يصح منه التحمل و لا الأداء بحال.
و أما الأخرس فيصح منه التحمل بلا خلاف
، لأنه يفتقر إلى العلم دون النطق فأما الأداء فقال قوم لا يصح و قال آخرون يصح شهادته، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
فإذا ثبت هذا فكل جهة صح أن يتحمل الشهادة بها صح أن يحلف عليها فإذا
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 184