اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 174
الآخر، فتعارضتا، و يفارق البينتين الأوليين لأن مع إحدى البينتين زيادة على ما مضى.
و عندنا يستعمل فيه القرعة فإن خرجت بينة من قال إنه مات من مرضه عتق العبد لأنه مدبر و قد عتق بموته و إن خرج اسم من قال إنه برء لم يعتق واحد منهما لأن من خرج اسمه قد علق عتقه بصفة، و ذلك لا يصح عندنا فاسترق العبدان.
إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه نظرت
فان أتى المدعى بشاهدين أو بشاهد و امرأتين حكم له بذلك، لقوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ» و أراد بذلك الأموال لأن أول الآية يدل عليه، و إن أتى بأربع نسوة لم يحكم له بذلك إجماعا.
إذا شهد امرأتان و أضاف إليهما يمين المدعى في الأموال
، حكم به عندنا و عند جماعة مثل الشاهد و اليمين، و قال أكثرهم لا يحكم به.
إذا ادعى على رجل عند حاكم و أقام المدعى بما يدعيه شاهدين
فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر و الباطن، سواء كان في عقد أو في رفع عقد أو فسخ عقد أو كان مالا عندنا و عند جماعة و فيه خلاف.
فإذا تقرر هذا فادعى زوجية امرأة فقال هذه زوجتي، و حكم الحاكم بها بشهادة زور كانت حلالا في الظاهر دون الباطن، و لهذه الزوجة أن تتزوج بغيره في الباطن و تحل للثاني في الباطن، و هي حرام على الأول في الباطن، فإن وطئها الأول مع العلم بذلك كان زانيا و عليه الحد و إن كانت عالمة بذلك فهي كهو.
و إن ادعت على زوجها انه طلقها ثلاثا و لم يكن طلقها، فحكم الحاكم بذلك عليه بشاهدي زور، كانت حلالا له في الباطن دون الظاهر، فمتى ظفر بها حلت له، و يكره أن يتبعها ظاهرا خوفا عليه أن يشاهد معها بعد الطلاق فتحل به العقوبة.
يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 174