responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 175

كالرتق و القرن و البرص بلا خلاف، فأما في الرضاع فقد روى أصحابنا أنه لا يقبل شهادتهن، و قال قوم لا تقبل شهادتهن في الرضاع منفردا بل يقبل شهادة رجلين أو شاهد و امرأتين، و كذلك قالوا في الاستهلال و قال آخرون يقبل شهادتهن في الرضاع منفردا.

فإذا ثبت أنهن يقبلن في هذه المواضع، فعندنا لا يقبل أقل من أربع نسوة في جميع ذلك، و به قال جماعة، و قال قوم يثبت بشهادة اثنين منهن، و قال بعضهم يثبت الرضاع بشهادة المرضعة، و قال بعضهم يثبت الولادة في الزوجات بامرأة واحدة القابلة أو غيرها و لا يثبت بها ولادة المطلقات و عندنا يقبل شهادة واحدة في ربع الميراث و في الاستهلال و كذلك في الوصية في ربع الوصية و اثنتين في نصف الميراث و نصف الوصية، و ثلاث في ثلاث و أربع في الجميع.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست