اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 146
هذا فيما بلغ حد الادخار فأما إذا لم يبلغ حد الادخار فهو على ضربين ما له حال يدخر عليها و ما ليس له حال يدخر عليها، فالرطب الذي يجيء منه تمر و العنب الذي يجيء منه زبيب لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا إذا كان الجنس واحدا، و أما قسمته فعلى القولين فمن قال إفراز حق أجاز، و من قال بيع لم يجز.
و أما ما ليس له حال ادخار و هو العنب الذي لا يجيء منه زبيب و الرطب الذي لا يجيء منه تمر، فهل يجوز بيع الجنس بعضه ببعض أم لا؟ فعلى القولين، و كذلك السفرجل و الرمان و التفاح و نحو ذلك كله على القولين أحدهما يجوز لأن معظم منفعته حال رطوبته كاللبن و الثاني لا يجوز لأنها فاكهة رطبة كالرطب الذي يجيء منه تمر.
فمن قال لا يجوز بيع بعضه ببعض قال الحكم فيه كالرطب الذي يجيء منه تمر و قد مضى، و من قال يجوز بيع بعضه فالحكم فيه كالمطعوم الذي بلغ حال الادخار و قد مضى، و عندنا أن بيع جميعه بعضه ببعض جائز، و كذلك قسمته، لأن المنع منه يحتاج إلى دليل.
و أما المائع فعلى ضربين ما مسته النار و ما لم تمسه النار فما لم تمسه النار فهو كالعصير و خل العنب و اللبن الحليب، فكل هذا يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل، إذا كان الجنس واحدا.
و أما ما مسته النار فعلى ضربين ما قصد به التصفية و ما به عقد فأما ما قصد به التصفية كالعسل و السمن فالحكم فيه كالحكم في الذي لم تمسه النار، و كل ما أجزنا بيعه أجزنا قسمته، و أما ما مسته النار لعقد أجزائه كالدبس و الرب و نحو هذا، فلا يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان الجنس واحدا، و أما القسمة فمن قال بيع لم يجز أيضا و من قال إفراز حق أجازه، و عندنا يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل، و كذلك قسمته لأن الأصل جوازه.
فأما الثياب فان كان بينهما ثوب واحد لم يخل من أحد أمرين
إما أن ينقص
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 146