اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 145
و يفارق هذا إذا كانت الأقرحة متجاورة و لكل قراح طريق ينفرد به، لأنها أملاك متميزة، بدليل أنه إذا بيع سهم من قراح لم يجب الشفعة فيه بالقراح المجاورة له.
و ليس كذلك إذا كان القراح واحدا، و له طريق واحدة، لأنه ملك مجتمع بدليل أنه لو بيع بعضه وجب الشفعة فيه بما بقي، و أصل هذا و جوازه على الشفعة فكلما بيع بعضه يوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع و كلما إذا بيع بعضه لم يجب الشفعة لمجاورة كانت أملاكا متفرقة.
فإن كان بينهما عضايد متصلة صفا واحدا و هي الدكاكين الضيقة التي لا يمكن قسمة كل واحد منها، فطلب أحدهما قسمة بعضها في بعض، قال قوم يجبر الآخر عليه، لأنها مجتمعة في مكان واحد، فهي كالدار الواحدة ذات بيوت، و كالخان ذات البيوت فإنها يقسم قسمة إجبار.
و قال قوم لا يجبر على ذلك، لأن كل واحد منها منفرد و يقصد بالسكنى و لكل واحد منها طريق مفرد لها، فجرت مجرى الدور المتجاورة، و تفارق الدار الواحدة لأن جميعها يقصد بالسكنى و الطريق إليها واحد، فلهذا قسمت قسمة إجبار و العضائد بخلافه و هذا القول أقوى عندنا.
المطعومات ضربان جامد و مائع
، فالجامد ضربان ما بلغ حد الادخار و ما لم يبلغ فما بلغ حد الادخار الحبوب و التمور و نحو هذا فكل هذا يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان الجنس واحدا مثلا بمثل و قسمته جائزة، و متى طلبها أحدهما أجبر الآخر عليها، لأنه إذا قسم بينهما تحقق كل واحد منهما وصوله إلى حقه قدرا و قيمة.
و من قال القسمة إفراز حق، قال جازت قسمة هذا كيلا و وزنا، و من قال القسمة بيع قال لم يجز إلا كيلا لان بيع بعضه ببعض لا يجوز إلا كيلا كذلك القسمة، و من قال بيع قال لا يجوز التفرق قبل القبض.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 8 صفحة : 145