responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 9

بالخيار بين القود و العفو على فصلناه في السيد سواء.

دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحر

فان زاد عليه لم يكن فيه إلا دية الحر و كذلك في الأمة قيمتها ما لم تزد على دية الحرة و فيه خلاف.

فإذا ثبت هذا فالكلام في فصلين في قيمته و ضمان أطرافه، أما قيمته فما ذكرناه سواء قتله عمدا أو خطأ، و أما أطرافه فإن ذهبت بالجناية مثل أن يقطع يده قاطع ففيها نصف قيمته، و إن غصبه فذهبت يده عند الغاصب فعليه قيمة ما نقص، و إن كان ذلك ثلثي قيمته.

و إن توالت عليه جناية و ضمان يد، مثل أن غصبه فضمنه باليد ثم قطع يده فضمنها بالجناية، فعليه أكثر الأمرين من ضمانه الجناية أو اليد، فان كان ضمان الجناية أقل فعليه ضمان اليد، و إن كان ضمان اليد أقل كان ضمانه نصف القيمة أرش الجناية لأنه قد ضمنه بكل واحد منهما.

إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به

بحال سواء قتله حذفا بالسيف، أو ذبحا و على أى وجه قتله عندنا و عند أكثرهم، و قال بعضهم يقتل به على تفصيل له، فإذا ثبت أنه لا يقاد به فعليه التعزير و الكفارة، و إذا قتله جده فلا قود أيضا و كذلك كل جد و إن علا فأما الأم و أمهاتها و أمهات الأب، يقدن عندنا بالولد، و عندهم لا يقدن كالآباء.

إذا تداعا رجلان لقيطا لم نلحقه بهما معا

خلافا لمن ألحقه بهما، و بالمرأتين فإذا لم نلحقه بهما أقرعنا بينهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به، و عندهم بالقافة أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما.

فان بادرا فقتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما، فلا قود على واحد منهما لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون هو الأب، فإن رجعا عن الاعتراف به معا لم يقبل رجوعهما لأنه قد حكم بأن أحدهما أبوه فلا يقبل رجوعه عنه، كرجل ادعى لقيطا ثم قال ليس منى لم يقبل منه، فإذا لم نقبل رجوعهما معا لم يقتل واحد منهما، فان رجع أحدهما و أقام الآخر على اعترافه، ثبت نسبه من المعترف، و انتفى عن المنكر،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست