responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 86

فلهذا أخذ معها دية المفقود، و ليس كذلك ههنا، لأن ههنا فقد منفعة و كمال عدد و جمال، فلهذا لم يأخذ مع القصاص شيئا كمن رضي أن يقتل العبد بالحر، و الكافر بالمسلم، فإنه يأخذه قصاصا و لا شيء له، كذلك ههنا.

إذا كانت له إصبع زائدة فقطع يدا نظرت

فان كانت مثل يده في الزيادة، و كانت الزيادة من المقطوع في محل الزائدة من القاطع، مثل أن كانت مع الخنصرين منهما أو مع الإبهامين منهما قطعنا يده بيده، لأنهما في الخلقة سواء و في الزيادة.

و إن كانت المقطوعة ذات خمس أصابع و للقاطع إصبع زائدة، لم يخل الزيادة من أحد أمرين إما أن يكون على ساعد القاطع أو على كفه، فان كانت على ساعد القاطع مثل أن كانت على آخر الذراع منه عند الكوع أو أعلى منه، قطعنا يده بتلك لأنا نأخذ له مثل يده، و الزيادة تسلم للقاطع، و إن كانت الزيادة على كف القاطع لم يقطع يده بيده، لأنها تزيد إصبعا فلا يقطعها بما هي ناقصة إصبع كما لو كانت يده ذات خمس أصابع و المقطوعة أربع أصابع، فإذا تقرر أنا لا نقطع التي فيها إصبع زائدة بتلك، لم تخل الزائدة من ثلاثة أحوال إما أن يكون منفردة كإحدى الأصابع، أو ملتصقة بواحدة منها، أو يكون على إصبع من الأصابع.

فإن كانت منفردة كإحدى الأصابع مثل أن كانت إلى جنب الخنصر أو الإبهام، كان المجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية كاملة، و بين أن يقتص فيأخذ خمس أصابع قصاصا و يترك الزائدة لا يأخذها و لا يأخذ الكف و هل يتبع الكف الأصابع في القصاص فلا يأخذ لأجل تركها حكومة؟ على ما مضى، منهم من قال: يأخذ أرش الكف، و منهم من قال يتبع الكف و الأول أقوى.

و إن كانت الزائدة ملتصقة بإحدى الأصابع، كان المجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية كاملة، و بين أن يقتص فيأخذ أربع أصابع قودا، و هل يتبعها ما تحتها؟

على ما مضى من الوجهين.

و ليس له أخذ الخامسة لأنها ملتصقة بالزيادة، فمتى فتق ما بينهما أدخل الألم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست