responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 85

عليه القصاص في الأصابع الثلاث السليمة، و هو بالخيار بين العفو و الاستيفاء.

فان عفا عن القصاص أخذ في السليمة ثلاثين من الإبل، و يأخذ حكومة في الشلاوين يتبعهما ما تحتهما من الكف، و كذلك الأصابع الصحيحة يتبعها ما تحتها، و عندنا في الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين و إن اختار القصاص في السليمة كان له ذلك، فيأخذ ما ذكرناه في الشلاوين يتبعهما ما تحتهما، و يأخذ القصاص في السليمة و قال قوم يتبعها ما تحتها في القصاص كما يتبعها في الدية و قال بعضهم لا يتبعها و هو الأقوى.

فمن قال الكف يتبع الأصابع في القصاص، فإذا قطع الأصابع فقد استوفى حقه و إذا قيل لا يتبع الأصابع في القصاص، كان للمجنى عليه أخذ الحكومة فيما تحتها، و تلك الحكومة لا يبلغ بهادية إصبع واحدة.

إذا قطع يدا كاملة الأصابع و يده ينقص إصبعين

، كان المجني عليه بالخيار بين القود و العفو على مال بغير رضا الجاني، بلا خلاف عندهم، و هذا أصل عليهم في ثبوت الدية بغير رضا الجاني، و عندنا لا يثبت الدية في موضع لا في النفس و لا في الأطراف إلا برضا الجاني.

فإذا كان بالخيار فان اختار العفو عفا و أخذ كمال الدية لأنه إنما يأخذ دية يده و يده كاملة، و إن اختار القصاص أخذ الموجود و دية المفقود، فيأخذ دية إصبعين عشرين من الإبل.

و قال بعضهم إن أخذ القصاص لم يكن له أخذ المال معه، و كذلك يقول إذا كان ذلك خلقة أو ذهبت بآفة من الله، و إن كان قد أخذ ديتها أو استحقها على غيره وجب عليه رد المال.

و أما إن قطع يدا تامة كاملة سليمة و في يده إصبعان شلاوان

، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص و العفو، فان اختار العفو أخذ دية كاملة، و إن اختار القصاص أخذ التي فيها إصبعان شلاوان، و لا شيء له سوى ذلك.

و الفصل بينهما أنها إذا كانت ناقصة إصبعين فهناك فقد منفعة و نقصان عدد،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست