responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 80

قصاصا و يأخذ دية الإصبع المفقودة، و فيه خلاف، و يقوى في نفسي أن ليس له دية الإصبع إلا أن يكون قد أخذ ديتها، فيلزمه ذلك.

و كل عضو يؤخذ قودا إذا كان موجودا وجب أن يؤخذ ديته إذا كان مفقودا

، مثل أن قطع إصبعين و له إصبع واحدة.

فإن كانت يده شلاء فقطع صحيحة فالمجني عليه بالخيار بين أخذ الدية و بين أخذ الشلاء بالصحيحة، و يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن قالوا متى قطعت الشلاء بقيت أفواه العروق مفتحة و لا ينحسم و لا ينضم بشيء، و لا يؤمن التلف بقطعها، لم يقطعها، لأنا لا نأخذ نفسا بيد، و إن قالوا ينحسم و يبرء في العادة أخذنا بها، لأنه قد رضي بأخذ ما هو أنقص من حقه، فهو كالضعيفة بالقوية.

إذا قطع يدا شلاء و يده صحيحة لا شلل فيها، فلا قود عليه عندنا

و عند جميعهم، و قال داود يقطع الصحيحة، غير أن عندنا أن فيها ثلث اليد الصحيحة، و عندهم فيها الحكومة.

إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كفه

ثم اندملت فعليه في الإصبع التي باشر قطعها دون السراية القصاص، و لا يجب القصاص في السراية، و قال بعضهم لا قصاص فيها أصلا، و الذي يقتضيه مذهبنا أن فيهما معا القصاص.

و من قال لا قصاص في الكف قال ضمان بدلها على الجاني دون العاقلة، و كان المجني عليه بالخيار بين العفو عن القصاص و أخذ الدية و بين القصاص في الإصبع، و أخذ الدية فيما بقي، فإن عفا عن القود كان له دية يد كاملة خمسون من الإبل، و إن اختار القطع قطع الإصبع بإصبعه، و أخذ منه دية أربع أصابع، أربعين من الإبل، مع الكف التي تحتها، فدخل ما تحت الأصابع التي لا قصاص فيها في حكمها في باب الدية.

فأما ما تحت الإصبع التي باشر قطعها و ذهب ما تحتها بالسراية، قال بعضهم ليس له المطالبة بأرشها، لأنه لما دخل ما تحت الأصابع في حكم الأصابع في الدية دخل ما تحت هذه الإصبع في حكم الإصبع في القود، و قال آخرون لا يدخل ما تحتها في حكمها، و له المطالبة بأرشها، لأنها تلفت عن جناية مضمونة، فكانت السراية مضمونة و هو الأقوى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست