responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 81

إذا اختار المجني عليه أن يأخذ قود الإصبع فأخذه كان له المطالبة بدية ما بقي في الحال، و ليس عليه أن يصبر حتى ينظر ما يكون من الكف بعد القطع، لأن القصاص وجب في إصبعه و دية الباقي واجبة في ذمته لا يؤثر فيها اندمال القصاص و لا سرايته إلى الكف و لا إلى النفس، فإذا لم يؤثر فيما عليه من الدية فلا معنى لتأخير استيفاء دية ما بقي، و لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان للولي قطع يد الجاني، فلو أراد أخذ الدية فيما بقي لم يكن له.

و الفصل بينهما أن هذا القصاص لو سرى إلى نفس الجاني، فقد استوفى حقه فلهذا صبرنا بعد القطع لننظر ما يكون فيه، و ليس كذلك هيهنا، لأن هذا القصاص لو سرى إلى الكف كان هدرا و هكذا قلنا لو أوضحه فذهب ضوء عينه، كان فيها القصاص، فلو اقتص المجني عليه من الموضحة لم يكن له أخذ دية العين لننظر ما يكون من السراية، لأنها لو سرت إلى ضوء العين فقد استوفا حقه، فلهذا انتظرناه و أمهلنا.

فقد ثبت أن القصاص فيما باشر قطعه ثابت بلا شك و إنما الكلام في أخذ الدية فيما بعد القصاص، فان كانت سراية الجاني إلى ما لا يستحق أخذه قودا، فله أخذ الدية في الحال، و إن كانت إلى ما يستحق أخذه قودا بالسراية إلى ضوء العين، لم يكن له أخذ الدية قبل أن ينظر ما يكون من حديث هذا القصاص.

و من لم يثبت له القصاص في الإصبع إذا سرى إلى الكف اختلفوا في الموضحة إذا سرت إلى ضوء العين، فقال بعضهم: لا قصاص في الموضحة مثل الإصبع سواء، و قال قوم منهم لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين، و هو الأقوى للآية.

إذا قطع يد رجل كان للمجنى عليه أن يقتص من الجاني في الحال

، و الدم جار، لكن يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون فيها من اندمال أو سراية، و فيه خلاف، و يقتضي مذهبنا التوقف لأنه إن سرى إلى نفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا على ما بيناه.

إذا قطع أطراف غيره يديه و رجليه و أراد أن يأخذ الدية

قال قوم له أن يأخذ

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست