responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 79

السمينة باليد الدقيقة الهزيلة الضعيفة، لظاهر الآية، و لما تقدم من أن اعتبار المساحة يؤدى إلى سقوط القصاص، لتعذر الاتفاق بين الأيادي على صورة واحدة كبرا و صغرا.

فإذا ثبت ذلك، ففي اليد أربع مسائل

إحداها قطع يده من مفصل الكوع، فيقطع بها يده من مفصل الكوع، و يكون المجني عليه بالخيار بين أخذ القصاص و العفو على مال، و إذا عفا، كان فيها نصف الدية خمسون من الإبل.

الثانية إن قطع يده من بعض الذراع فلا قصاص فيها من بعض الذراع، لأن نصف الذراع لا يمكن قبول قطعه خوفا على إتلافه أو أخذ أكثر من حقه، فيكون المجني عليه بالخيار بين العفو على مال، و له دية يد و حكومة فيما زاد عليها من الذراع و بين القصاص فيقتص اليد من الكوع، و يأخذ حكومة فيما بقي من الذراع.

الثالثة قطع من مفصل المرفق فله القصاص من المرفق، لأنه مفصل، و المجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية اليد خمسين من الإبل، و حكومة في الساعدين، و بين أن يقتص من المرفق.

فان قال أنا أقتص من الكوع و آخذ منه حكومة في الذراع لم يكن له، لأنه إذا أمكنه استيفاء حقه أجمع قودا فلا معنى لاستيفاء بعض و أخذ الحكومة فيما بقي.

و يفارق المسئلة قبلها حيث كان له القصاص في الكوع و أخذ الحكومة فيما بقي من الذراع، لأنه لا يمكنه استيفاء جميع حقه قصاصا، لأن نصف الذراع لا مفصل له، و هكذا إذا قطع يده من مفصل المنكب على هذا التفصيل.

الرابعة خلع كتفه و اقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره، سئل أهل الخبرة فإن قالوا يمكن استيفاء ذلك قصاصا و لا يخاف عليه الجائفة استوفاه قصاصا لأن له حدا ينتهى إليه، و إن قالوا لا نأمن عليه الجائفة فالمجني عليه بالخيار بين العفو و أخذ دية اليد خمسون من الإبل و فيما زاد على ذلك حكومة، و بين أن يأخذ القصاص من المنكب و فيما زاد عليه حكومة.

إذا قطع يدا كاملة الأصابع، و يده ناقصة إصبع

، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال، و له دية خمسون من الإبل، و بين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست