responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 74

فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك

قد مضى الكلام في القصاص في النفس، و هيهنا القصاص فيما دون النفس

، قال الله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» إلى قوله «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» ففصل الأعضاء و عم في آخر الآية.

في القصاص فيما دون النفس شيئان جرح يشق، و عضو يقطع

، فأما العضو الذي يقطع فكل عضو ينتهي إلى مفصل كاليد و الرجل و العين و الأنف و اللسان و الاذن و الذكر، ففي كلها قصاص لأن لها حدا ينتهى إليه.

و إنما يجب القصاص فيها بثلاثة شرائط التساوي في الحرية، و هي أن يكونا حرين مسلمين، أو يكون المجني عليه أكمل، و الثاني الاشتراك في الاسم الخاص يمين بيمين، و يسار بيسار فإنه لا يقطع يمين بيسار و لا يسار بيمين، و الثالث السلامة فإنا لا نقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء فأما غير الأطراف من الجراح التي فيها القصاص و هو ما كان في الرأس و الوجه لا غير، فان القصاص يجب فيها بشرط واحد، و هو التكافؤ في الحرية أو يكون المجني عليه أكمل.

و أما التساوي في الاسم الخاص فهذا لا يوجد في الرأس، لأنه ليس له رأسان و لا السلامة من الشلل، فان الشلل لا يكون في الرأس.

و القصاص في الأطراف و الجراح في باب الوجوب سواء،

و إنما يختلفان من وجه آخر، و هو أنا لا نعتبر المماثلة في الأطراف بالقدر من حيث الكبر و الصغر، و نعتبره في الجراح بالمساحة على ما نبينه فيما بعد.

و الفصل بينهما أنا لو اعتبرنا المماثلة في الأطراف في القدر و المساحة أفضى إلى سقوط القصاص فيها، لأنه لا يكاد يدان يتفقان في القدر، و ليس كذلك الجراح

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست