اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 74
فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك
قد مضى الكلام في القصاص في النفس، و هيهنا القصاص فيما دون النفس
، قال الله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» إلى قوله «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» ففصل الأعضاء و عم في آخر الآية.
في القصاص فيما دون النفس شيئان جرح يشق، و عضو يقطع
، فأما العضو الذي يقطع فكل عضو ينتهي إلى مفصل كاليد و الرجل و العين و الأنف و اللسان و الاذن و الذكر، ففي كلها قصاص لأن لها حدا ينتهى إليه.
و إنما يجب القصاص فيها بثلاثة شرائط التساوي في الحرية، و هي أن يكونا حرين مسلمين، أو يكون المجني عليه أكمل، و الثاني الاشتراك في الاسم الخاص يمين بيمين، و يسار بيسار فإنه لا يقطع يمين بيسار و لا يسار بيمين، و الثالث السلامة فإنا لا نقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء فأما غير الأطراف من الجراح التي فيها القصاص و هو ما كان في الرأس و الوجه لا غير، فان القصاص يجب فيها بشرط واحد، و هو التكافؤ في الحرية أو يكون المجني عليه أكمل.
و أما التساوي في الاسم الخاص فهذا لا يوجد في الرأس، لأنه ليس له رأسان و لا السلامة من الشلل، فان الشلل لا يكون في الرأس.
و القصاص في الأطراف و الجراح في باب الوجوب سواء،
و إنما يختلفان من وجه آخر، و هو أنا لا نعتبر المماثلة في الأطراف بالقدر من حيث الكبر و الصغر، و نعتبره في الجراح بالمساحة على ما نبينه فيما بعد.
و الفصل بينهما أنا لو اعتبرنا المماثلة في الأطراف في القدر و المساحة أفضى إلى سقوط القصاص فيها، لأنه لا يكاد يدان يتفقان في القدر، و ليس كذلك الجراح
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 74