responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 73

لاط فإنه يتخذ آلة شبه آلة اللواط فيصنع به مثل ما صنع، و أما في الخمر فإنه يوجر الماء مكان الخمر حتى يموت لأنه أشبه بما فعل.

و قال الأكثر أنه يقتل بالسيف، كما لو قتله بالسحر، و هو مذهبنا فأما ما عدا هذه الأشياء، فإن حرقه بالنار حرق بمثلها عندهم، و كذلك الماء و الحبس.

فإذا فعل به مثل ما فعل فان مات فذاك، و إن لم يمت فما ذا يصنع به؟ قال قوم يوالي عليه بذلك حتى يموت، إلا إذا قتله بقطع اليدين، و الجائفة، فإنه يصنع به مثل ما صنع، فان مات و إلا فقد تعذرت الموالاة فيما كان منه، لأنه لا محل لها سوى هذا فيقتل بالسيف و قال آخرون يفعل به مثل ذلك فان مات و إلا قتل بالسيف و قد بينا أن عندنا في جميع ذلك لا يقتل إلا بالسيف.

إذا جرحه فسرى إلى نفسه و مات، و وجب القصاص في النفس، فهل يجب القصاص في الجرح أم لا؟

لم يخل الجرح من أحد أمرين إما أن يكون جرحا لو انفرد وجب فيه القصاص أو لا قصاص فيه لو انفرد فان كان لو انفرد فيه القصاص إذا سرى إلى النفس كان وليه بالخيار بين أن يقتل و بين أن يقتص في الجرح، ثم يقتل، و قال قوم: ليس له غير القتل، و هو مذهبنا.

و إن كان مما لو انفرد و اندمل لا قصاص فيه مثل الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة، و قطع اليدين من بعض الذراع، و الرجل من نصف الساق، فهذه إذا صارت نفسا قال قوم ليس له القصاص، و قال قوم آخرون له ذلك، و على ما قلناه ليس له ذلك.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست