responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 63

و قتل بالثاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه فمات، و قد قلنا يرجع ولى المقطوع في تركة القاتل بنصف الدية على ما قلناه.

الثانية قطع واحدا و قتل آخر ثم مات الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه فقد مات الجاني و عليه قطع و قتل في حق الأول، و في حق الثاني القتل و قد فات القود بوفاته، فلولي القتيل الثاني كمال الدية في تركته، و أما ولي الأول فكان له القطع و القتل فينظر فيه فان مات الجاني قبل أن يقتص من يده ففي تركته كمال الدية و إن مات بعد أن أخذت يده قودا أخذ من تركته نصف الدية، لأنه بقطع اليد قبض ما قام مقام نصف الدية و الذي يقتضيه مذهبنا أنه متى مات لا يجب في تركته الدية في المسائل كلها لأنها تثبت برضا القاتل و قد مات.

الثالثة قطع يد واحد و قتل آخر ثم سرى القطع إلى المجني عليه فمات و الجاني بحاله، فإنه قد وجب عليه القود بالقتل و القطع، و القود بقطع اليد، إلا أنه يقتل بمن قتله آخرا لأنه و إن كان قطع الأول سبق فقد وجب قتله بالثاني قبل وجوب القتل عليه بالمقطوع، لأن المقطوع مات بعد أن باشر قتل الثاني، فإن قتله بالثاني كان للأول الدية، و إن عفا الثاني كان للأول قطعه و قتله، و العفو على ما يرى.

فرع رجل قطع أنملة العليا من إصبع رجل وجب القصاص فيها، لأن لها مفصلا معينا فهو كاليد، فان مكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا و الوسطى سألناه، فإن قال عمدت إليه فعليه القصاص في الوسطى قودا، و إن قال أخطأت فالقول قوله، لأن هذا مما يتم فيه الخطأ، و وجب عليه دية أنملة ثلثة أبعرة و ثلث، لأن في كل إصبع عشرا من الإبل و في كل إصبع ثلاث أنامل، و في الإبهام عشرة، و في أنملة منها خمس، لأن الإبهام له أنملتان لا غير.

و أما الدية قال قوم في ماله لأنه ثبت باعترافه و هو مذهبنا، و قال آخرون على العاقلة.

فرع: يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا

فاندمل اليهودي و سرى القطع إلى نفس المسلم، فلولي المسلم الخيار في قتل اليهودي و العفو، فان قتله فلا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست