responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 61

بل يقتل بجماعتهم، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و إن بادر واحد فقتله فقد استوفا حقه و سقط حق الباقين، و هكذا نقول غير أنا نقول إن لكل واحد أن ينفرد بقتله و لا يتداخل حقوقهم.

فإذا ثبت ذلك فقتل واحد جماعة لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يقتلهم واحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو أشكل الأمر، فإن قتلهم واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول، فيقال له اختر فان اختار القصاص استوفا حقه و سقط حق الباقين عندنا، لا إلى مال، و عند بعضهم إلى الديات، و إن اختار الدية و بذلها الجاني عندنا يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك، حتى نأتي على آخرهم.

فان سبق الأوسط أو الأخير فثبت القتل استحب للإمام أن يبعث إلى الأول فيعرفه ذلك، فان لم يفعل و مكن هذا من قتله فقد أساء، و سقط حق الباقين عندنا لا إلى مال، و عندهم إلى الديات و الترتيب مستحق فان جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضى له ثم وافى آخر فثبت القصاص لنفسه، و كان قبل الأول، قدمنا حق من قتله أولا.

و إن كان ولي أحدهم غائبا أو صغيرا و ولى الآخر كبيرا لكنه قد قتل ولى الصغير أو الغائب أولا صبرنا حتى يكبر الصغير و يقدم الغائب، فإن قتله الحاضر البالغ فقد أساء و سقط حق الصغير و الغائب عندنا لا إلى مال و عندهم إلى الدية.

و إن كان قد قتلهم دفعة واحدة مثل أن أمر السيف على حلوقهم أو جرحهم فماتوا في وقت واحد، أو حرقهم أو غرقهم أو هدم عليهم بيتا فليس بعضهم أولى من صاحبه فيقرع بينهم فكل من خرج اسمه كان التخيير إليه، ثم يقرع بين الباقين أبدا، و إن أشكل الأمر قلنا للقاتل من قتله أولا؟ فإن أخبرنا عملنا على قوله، و إن لم يخبرنا أقرعنا بينهم، كما لو كان دفعة واحدة.

إذا قطع يد رجل و قتل آخر قطعناه باليد، و قتلناه بالآخر عندنا

، و قال بعضهم يقتل و لا يقطع، فان قتل أولا ثم قطع آخر قطعناه أيضا بالثاني و قتلناه بالأول، لأنه يمكن استيفاء الحقين معا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست