responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 60

عالمين، أو الحاكم عالما و الولي جاهلا، أو يكون الولي عالما و الحاكم جاهلا، أو جاهلين.

فان كانا عالمين: فالضمان على الحاكم لأن الولي طلب بحقه و هو لا يعلم حقه فقضى له بذلك و فوضه إليه، فكان الضمان عليه، و إن كان الحاكم عالما و الولي جاهلا فمثل ذلك.

و إن كان الحاكم جاهلا و الولي عالما، فالضمان على الولي دون الحاكم لأنه قتل الجنين مع العلم بحاله، فكان التفريط منه، و إن كانا جاهلين قال قوم على الحاكم الضمان لأنهما تساويا في الجهالة، و انفرد بالتمكين، و قال آخرون على الولي لأنهما تساويا في الجهالة، و انفرد بالمباشرة، و قال قوم الضمان على الولي بكل حال دون الحاكم لأن الحاكم مكنه من قتل واحد فقتل هو اثنين، و لأنه هو المباشر، و هذا هو الأقوى عندي.

فكل موضع قلنا الضمان على الولي فالدية على عاقلته، و الكفارة في ماله، لأنه قتل خطأ، و كل موضع قيل على الحاكم، فهذا من خطأ الحاكم، فقال قوم على عاقلته كغير الامام، و قال آخرون في بيت المال لأن خطاء الحاكم يكثر، و كذلك الامام عندهم، فلو جعل على عاقلته بادوا بالديات.

فمن قال: الدية على عاقلته، قال: الكفارة في ماله، و من قال في بيت المال فالكفارة على قولين أحدهما في ماله، و الثاني في بيت المال.

و الذي نقول إن خطأ الحاكم على بيت المال، فأما الإمام فلا يخطئ عندنا، و إنما قلنا ذلك، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأت الحكام فهو في بيت المال.

إذا قتل واحد جماعة

كأنه قتل في التقدير عشرة واحدا بعد واحد، وجب لولي كل قتيل عليه القود، لا يتعلق حقه بحق غيره فان قتل بالأول سقط حق الباقين إلى بدل النفس، فيكون لكل واحد في تركته كمال الدية، و إن قام واحد فقتله سقط حق كل واحد من الباقين إلى كمال الدية.

و قال بعضهم يتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست