responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 47

إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل أو جزية أو عهد

، قال قوم: عليه القود، و قال آخرون لا قود عليه، سواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر، و يقوى في نفسي أنه إن أقام على الكفر أنه يجب عليه القود، و إن رجع فلا قود عليه فمن قال لا قود عليه قال عليه دية نصراني فإن رجع كانت في ذمته، و إن مات أو قتل في ردته تعلقت بتركته يستوفى منها، و الباقي لبيت المال عندهم، و عندنا لورثته المسلمين.

و من قال عليه القود، فان رجع إلى الإسلام فالقود بحاله، و ولي القتيل بالخيار بين القود و العفو، و أخذ الدية، فإن اختار القود قتله قودا، و كان مقدما على القتل بالردة، لأنه حق لآدمي، و إن اختار العفو قتل بالردة و كانت الدية في تركته و الباقي لمن ذكرناه.

فان جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح

ثم سرى إلى نفسه فمات، فليس على المرتد قود، لعدم التكافؤ حال الجناية، و يفارق هذا إذا قتله و هو مرتد لوجود التكافؤ حال القتل.

فرع: فأما إن قتل نصراني مرتدا ففيها ثلثة أوجه:

قال قوم لا قود عليه و لا دية و قال آخرون عليه القود، فان عفا عنه فعليه الدية و هو الأقوى عندي، لأن المرتد و إن وجب قتله فإنما قتله إلى أهل ملته، و الامام، فإذا قتله غيره كان القود عليه، كمن وجب عليه القصاص، فان قتله غير ولى المقتول كان عليه القود.

و قال بعضهم عليه القود فإذا عفى عنه فلا دية أما القود فلأنه قتل من يعتقد مكافئا له، لأنه عاد عنده إلى دين حق فقد قتل من لا يجوز له قتله، فكان عليه القود و أما الدية فإنما يجب عليه بقتل نفس لها حرمة، و هذه لا حرمة لها، و الصحيح عندهم الأول، لأنه لا ضمان عليه بحال، لأنه مباح الدم لكفره، فإذا قتله نصراني فلا قود عليه كالحربي، و قد بينا أن الأقوى عندنا الثاني لقوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و لقوله تعالى «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» و ذلك على عمومه إلا ما خصه الدليل.

فأما من زنا و هو محصن فقد وجب قتله

، و صار مباح الدم، و على الامام قتله فان قتله رجل من المسلمين قال قوم عليه القود لأنه قتله من ليس إليه القتل، كما لو

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست