responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 46

فأما إن خلطه بطعام غيره ضمن صاحب الطعام لأنه أتلفه على مالكه، فان جعله في بيت مالكه و لا علم له بالسم فدخل بيت نفسه فوجد طعامه فأكله، فالأقوى عندي أن عليه القود، و قال قوم لا ضمان عليه بحال، و قال قوم لا قود و عليه الدية.

إذا كتفه و قيده و طرحه في أرض مسبعة فافترسه السبع فأكله

، فلا ضمان عليه لأنه بمنزلة الممسك و الذابح غيره، و لو أمسكه على غيره فقتله الغير فلا ضمان على الممسك.

و إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه، فقتله السبع

، قالوا لا ضمان عليه لأن السبع يفر مما جرى هذا المجرى.

و يقوى في نفسي أن عليه الضمان في المسئلتين و إذا حبسه مع السبع في موضع من بيت أو بئر فقتله السبع فعليه القود، لأنه أضطره إلى قتله.

هذا إذا بقر بطنه أو قتله فأما إن جرحه جرحا فسرى إلى نفسه نظرت، فان كان جرحا يقتل غالبا فعليه القود، و إلا فلا قود عليه، و عليه الدية، لأنه بمنزلة الآلة، فهو كما لو تلبس هو بالجناية فإنه هكذا.

و أما الحية فان كتفه و ألقاه في أرض ذات حيات فقتلته فلا ضمان لما مضى، و إن ألقاه إلى حية أو ألقى الحية عليه فلا ضمان أيضا، و إن حاصره معها في مضيق فقتله قالوا لا قود، لأن الحية تهرب من الإنسان في مضيق غالبا، و يفارق الأسد، لأنه يقتل في المضايق غالبا، فبان الفصل بينهما، فأما إن أمسك حية فأنهشه إياها فلا فرق بين أن يضغطها أو لا يضغطها الحكم واحد، لأنها تعض سواء ضغظها أو لم يفعل ذلك.

فان قتله الحية فإن كانت تقتل غالبا مثل حيات السراة و الأصحر قرب الطائف و أفاعي مكة، و ثعبان مصر، و عقارب نصيبين، فعليه القود لأنها تقتل غالبا.

و إن كان لا يقتل غالبا مثل ثعبان الحجاز، و عقرب صغيرة، قال قوم لا قود لأنه لا يقتل غالبا و عليه الدية، و قال آخرون عليه القود لأنه من جنس ما يقتل غالبا و هكذا الحكم فيه إذا ألقمه أو أعضه إياه فجرحه الأسد فالحكم فيه كالحية سواء، لأنه جعله كالآلة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست