responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 43

فيه، و القطع في السرقة لما لم يدخل الاستنابة فيه لأن المسروق منه لا يستنيب في قطع اللص بحال، فكذلك لم يجب القطع به بالاستنابة فيه، فبان الفصل بينهما.

هذا فصل الفقهاء، و الذي رواه أصحابنا أن العبد آلته كالسيف و السكين مطلقا، فلا يحتاج إلى ما ذكروه.

فأما إن كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، و يعتقد أن أمر هذا الآمر طاعة في كل ما يأمره، فأمره بقتل غيره فقتله فالحكم فيه كما لو كان عبد نفسه، و القود على الآمر عندهم، و يقتضي مذهبنا أن القود على القاتل إن كان بالغا.

و أما إن أمره بقتله فقال اقتلني فقتله هدر دمه

، لأنه كالآلة له قتل نفسه بها، و إن قال له اقتل نفسك أيها العبد فقتل العبد نفسه، فان كان العبد كبيرا فلا ضمان على الآمر، لأن كل عبد و إن كان جاهلا يعلم أنه لا يجب عليه قتل نفسه بأمر غيره.

فان كان العبد صغيرا أو مجنونا لا يعقل، فقال له اقتل نفسك فقتلها، كان الضمان على الآمر، لأن الصغير قد يعتقد هذا حقا، فكان الصغير كالآلة للآمر، فكان عليه الضمان.

فأما إن كان المأمور حرا صغيرا لا يعقل أو كبيرا جاهلا، فأمره بقتل رجل فالقود على الآمر، لأنه كالآلة له، و إن قال له اقتل نفسك فان كان كبيرا فلا شيء على الآمر لما مضى، و إن كان صغيرا لا تمييز له فعلى الآمر القود، لأنه كالآلة في قتل نفسه.

هذا إذا كان المأمور لا يعقل لصغر أو جهالة مع الكبر فأما إن كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلق بالمأمور، و يسقط الأمر و حكمه، لأنه إذا كان عاقلا مميزا فقد أقدم على ما يعلم أنه لا يجوز باختياره فان كان عبدا كبيرا فعليه القود، و إن كان صغيرا فلا قود، و لكن يجب الدية متعلقة برقبته.

و ما تلك الدية؟ فمن قال إن عمده في حكم العمد، فالدية مغلظة حالة في رقبته، و من قال عمدة في حكم الخطإ فالدية مخففة مؤجلة في رقبته، و عندنا أن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست