responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 44

خطأه و عمده سواء.

و إن كان المأمور حرا فان كان بالغا فالقود عليه، و إن كان غير بالغ فلا قود، و وجبت الدية، فمن قال عمده عمد، قال: الدية مغلظة حالة في ماله، و من قال عمده خطأ، فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة و هو مذهبنا.

فأما إن كان مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الامام على قتل رجل فقتله، فلا قود عندهم على المكره قولا واحدا، و هل على المكره؟ على قولين:

فمن قال عمد الصبي عمد فعلى المكره القود لأنه قتل عمد، فالمكره كأجنبى شارك الأب في قتل ولده، فعلى الأجنبي القود، و كذلك ههنا على المكره القود، و على المكره نصف الدية مغلظة حالة في ماله.

و من قال عمدة في حكم الخطأ قال لا قود على المكره لأنه شارك الخاطى لكن عليه نصف الدية حالة مغلظة، و على المكره نصف الدية مخففة مؤجلة على العاقلة.

و الذي يقتضيه عموم أخبارنا أن المراهق إذا كان جاز عشر سنين فإنه يجب عليه القود، و إن عمده عمد، و قد بينا أن الإكراه لا يصح في القتل فالقود ههنا عليه خاصة.

و أما إذا لم يكن عاقلا و لا مميزا فعمدة و خطأه سواء في الدية-:

فإذا انفرد بالقتل كانت على عاقلته الدية، و إن أكرهه غيره على ذلك ينبغي أن نقول إن الدية بينهما نصفان و لا قود، لأن فعل المكره كأنه فعل المكره و لا عقل له و لا تميز يمنعه منه، غير أنه لا يجب عليه القود لأنه شاركه فعل الخاطى.

إذا سقاه سما يقتل غالبا

فإن أكرهه على ذلك مثل أن أوجره إياه و صبه في خلقه، و ذكر أنه يقتل غالبا، فعليه القود، لأنه قتله بما يقتل به غالبا كالسيف و السكين و المثقل، و إن قال الساقي لا يقتل غالبا فان صدقه الولي فلا قود، و إن كذبه و أقام الولي البينة أنه يقتل غالبا فعليه القود، كما لو ثبت ذلك باعترافه، و إن لم يكن معه بينة و مع الساقي بينة أنه سم لا يقتل غالبا فلا قود عليه، و عليه الدية، لأن البينة إذا ثبتت لم يلتفت إلى قول الولي.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست